الشهيد الثاني
413
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( ويختص الوجوب بالليل ، وأما بالنهار فلمعاشه ) إن كان له معاش ( 1 ) ، ( إلا في نحو الحارس ) ومن لا يتم عمله إلا بالليل ( فتنعكس ) قسمته فتجب نهارا دون الليل . وقيل : تجب الإقامة صبيحة كل ليلة مع صاحبتها ، لرواية ( 2 ) إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام وهي محمولة مع تسليم سندها على الاستحباب . والظاهر أن المراد بالصبيحة أول النهار بحيث يسمى صبيحة عرفا ، لا مجموع اليوم . هذا كله في المقيم ، وأما المسافر الذي معه زوجاته فعماد القسمة في حقه وقت النزول ( 3 ) ليلا كان أم نهارا ، كثيرا كان أم قليلا . ( وللأمة ) المعقود عليها دواما حيث يسوغ ( 4 ) ( نصف القسم ) لصحيحة ( 5 ) محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : " إذا كان تحته أمة مملوكة فتزوج عليها حرة قسم للحرة مثلي ما يقسم للمملوكة " . وحيث لا تكون القسمة في أقل من ليلة فللأمة ليلة من ثمان ، وللحرة ليلتان ، وله خمس .